وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ. وَعَنْهُ، لَا مَهْرَ لَهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وعنه، لها نِصْفُ المَهْرِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. [قلتُ: وهو أوْلَى. وأطْلَقهما في «تَجْريدِ العِنايَةِ». قال الزَّرْكَشِيُّ: وحكَى أبو محمدٍ رِوايَةً، بأنَّ لها نِصْفَ المَهْرِ، وأنَّها اخْتِيارُ أبِي بَكْرٍ] (?)؛ نظَرًا إلى أنَّ الفُرْقَةَ جاءَتْ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ بتأَخُّرِه عنِ الإِسْلامِ. والمَنْقولُ في رِوايَةِ الأثْرَمِ التَّوَقُّفُ. انتهى.
قوله: وإنْ أسْلَمَ قَبلَها، فلها نِصْفُ المَهْرِ. هذا المذهبُ، وعليه جُمْهورُ