فَصْلٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ، فَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَهْرِ. والثَّالِثُ، يُقْسَمُ على العَدَدِ (?) كلِّه، فيُجْعَلُ لكُلِّ واحدٍ سُدْسُ المَهْرِ.
تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: وإذا أسْلَمَ الزَّوْجان مَعًا، فهما على نِكاحِهما. أنْ يتَلفَّظَا