. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَلِيَّته، ولا مَهْرَ بينهما. وهذا المذهبُ، وسواء قالا: وبُضْعُ كُلِّ واحدَةٍ مَهْرُ الأخْرَى. أوْ لا، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ العَقْدُ، ويفْسُدُ الشَّرْطُ. وهو