وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ، وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو، والمُصَنِّفُ. وصحَّحَه في «النَّظْمِ». فيكونُ هذا المذهبَ، على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ، لكِنَّ الأصجابَ على خِلافِه. وعنه، لا تُباحُ له مُطْلَقًا حتى تفْرَغَ عِدَّتُها. ذكَرَها في «المُحَرَّرِ»، وقدَّمه في «الرِّعايتَين». قال في «الكافِي»: ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ تحْرِيمُها على الواطِئ. قال المُصَنِّفُ: وهو قِياسُ المذهبِ. قال في «الفُروع»: وفي هذا القِياسِ نظَرٌ. وأطْلَقَهُنَّ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015