وَإنِ اشْتَرى أُخْتَ امْرَأَتِهِ، أوْ عَمَّتَهَا، أوْ خَالتَهَا، صَحَّ، وَلَمْ يَحِلَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كان مُجبَرًا على الطلاقِ قبلَ الدُّخولِ. قلتُ: فعلى الأوَّلِ، يُعايَى بها، إذا أُجْبِرَ على الطلاقِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015