فظاهِرُ عباراتهم يَقْتضي الأول، ففي "مَجْمَع الأَنْهُر شرحُ مُلْتَقَى الأَبْحُر" (1) عند ذكر الأقوال: وقيل: سنَّةٌ على الكفاية، حتى لو تَرَكَ أهل بلدة بأَسْرِهم يلحقهم الإِسَاءَة، وإلَّا فلا، كالتأْذين (2). انتهى. Q= صاحب "الدر المختار": الأول، واستظهر الطَّحْطاوي: الثاني، ومُختار ابن عابدين في "ردِّ المحتار": الثالث؛ لقول "المُنْية": حتى لو تَرَكَ أهلُ محلَّة كلهم الجماعة فقد تركوا السُّنَّة وأثموا.
(1) قوله (مجمع الأنْهُر): لعبد الرحمن بن شيخ محمَّد بن سليمان المدعو بشيخ زاده، المتوفى سنة ثمان وسبعين بعد الألف، كما ذكره في "الكشف" (2: 1815)، وهو مشتَمِلٌ على المجلَّدين، كتب في آخر المجلَّد الأول: وقد انتهى هذا النِّصْف الأول من شرح "مُلتقى الأبحر" (?) في يوم الخميس رابع عشر من ذي القعدة الشريفة لسنة سبعين وألف، وكتب في خاتمةِ المجلد الثاني: وقد انتهى هذا الشَّرح، وتمَّ بفضله تعالى ببلدة أَدَرْنة قاضيًا بعساكر في ولاية روم إِيلي في ليلةِ الخميس في اليوم التاسع عشر من جُمادى الآخرة من شهور سنة سبع وسبعين وألف من هجرةِ مَنْ له العزُّ والشَّرف. انتهى ملخصًا.
(2) قوله (كالتأذين): فإنَّه ليس بواجب على الأصح، بل هو سُنَّةٌ كفاية، بمعنى: أنَّ الواحدَ يكفي عن أهل البلدِ لا عن البلاد كلِّها، لعدم حُصولِ الإِظْهارِ به.
فإن قلتَ: قد يُستفاد من كلام محمَّد رحمه الله أنَّه واجبٌ، حيث نقلوا عنه أنه قال: لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم، ولو تركَهُ واحدٌ ضربتُه وحَبَسْتُهُ.
قلتُ: إنَّ محمدًا رحمه الله لا يخصُّ الحكمَ المذكرر بالواجب، بل هو في سائر السّنن، كذا قال الطحْطَاوي.