ولم أطَّلع على مَنْ قال بوجوب الاعتكاف مُطْلقًا (1)، بل قد ادَّعى النووي (2) في "شرح صحيح مسلم" الإِجماعَ على عدم وجوبه (3).
وأما أصحابُنا الحنفيّة فَعُلِمَ من اختلافِ عباراتهم أنَّهم تفرّقوا فيه ثلاث فرق: Q(1) قوله (مطلقًا): سواء كان في العَشْر الأواخر من رمضان أو في غيره من الأزمنة.
(2) قوله (النووي): هو شيخ الإِسلام يحيى بن شرف بن مُرِّي، محيي الدين النووي الشافعي، وُلد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وتوفي بعدما زار القدس في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة، وقيل: ست وسبعين (?)، من تصانيفه: "شرح صحيح مسلم"، و"تهذيب الأسماء واللغات"، و"شرح المُهَذَّب"، و"المنهاج"، و"كتاب الأذكار"، و"رياض الصالحين"، و"المناسك"، و"الأربعون"، و"التبيان في آداب حَمَلة القرآن"، و"كتاب المُبْهَمات"، و"التحرير في ألفاظ التنبيه"، و"نكت التنبيه"، و "الخُلاَصة"، و"الإِرشاد" و"التقْريب والتيسير"مختصر "الإِرشاد"، و"تُحفة الطالب"، و"نكت على الوسيط"، و"شرح الوسيط"، و"شرح قطعة من صحيح البخاري"، و"طَبَقات الشافعية"، و"رؤوس المسائل"، و"رسالة في الاستِسْقاء"، و "رسالة في استحباب القيام لأهل الفضل"، وأخرى في "قسمة الغنائم"، و"الأصول والصوابط"، و"الإِشارات على الروضة". وإن شِئْتَ زيادةَ الاطلاع فعليك بـ "التعليقات السنيَّة على الفوائد البهيَّة" (ص 10 - 11) للأستاذ العلامة، وبرسالته المُسَمَّاة بـ "فرحة المدرسين بذكر المؤلَّفات والمؤلفين".
(3) قوله (الإِجماع على عدم وجوبه): أي اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حيث قال: "وقد أجمع المسلمون على استحبابِهِ، وأنَّه ليس بواجب" (?). انتهى.