وَذهب القَاضِي أَبُو بكر إِلَى النَّقْص كَقَوْلِك: " إِلَّا أَرْبَعَة ".
وَالشّرط الثَّانِي: أَن يكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا بالمستثنى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ جُزْء من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ.
وَنقل جَوَاز الِانْفِصَال مِنْهُ عَن ابْن عَبَّاس حَتَّى لَو قَالَ: " لَهُ عَليّ عشرَة " ثمَّ