قَالَ: (وَالِاسْتِثْنَاء: إِخْرَاج مَا لولاه لدخل فِي الْعَام، وَإِنَّمَا يَصح بِشَرْط أَن يبْقى من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ شَيْء، وَمن شَرطه: أَن يكون مُتَّصِلا بالْكلَام) .
أَقُول: لما ذكر أَقسَام الْمُخَصّص الْمُتَّصِل إِجْمَالا: شرع فِي بَيَانهَا فرسم الِاسْتِثْنَاء [ب] : إِخْرَاج مَا لولاه لدخل فِي الْعَام كَقَوْلِك: " لَهُ عَليّ خَمْسَة إِلَّا ثَلَاثَة " فلولا الِاسْتِثْنَاء لَوَجَبَتْ الْخَمْسَة.