أَن يكون عَالما بِخِلَاف الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، وَمن بعدهمْ.
وَلَا يشْتَرط معرفَة الْخلاف بَين الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، بل أَن يكون عَالما بِمذهب من الْأَرْبَعَة ليفتي عَلَيْهِ ويقلده.
بِخِلَاف الْمُجْتَهد الْمُطلق فَذَلِك لَا يجوز لَهُ تَقْلِيد غَيره، بِخِلَاف الْمُفْتِي.
وَأَن يكون كَامِل الْأَدِلَّة، أَي: صَحِيح الذِّهْن بَصِير الْعقل بِحَيْثُ لَا يتشوش إِدْرَاكه عِنْد اخْتِلَاف الْأَدِلَّة وتعارضها؛ ليوثق بقوله، وَلَا يتهم.