قَالَ: (وَمن شَرط الْمُفْتِي: أَن يكون عَالما بالفقه أصلا وفرعاً [خلافًا] ومذهباً، وَيكون كَامِل الْأَدِلَّة فِي الِاجْتِهَاد، عَارِفًا بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي [استنباط] الْأَحْكَام من نَحْو، ولغة، وَمَعْرِفَة الرِّجَال، وَتَفْسِير الْآيَات الْوَارِدَة فِي الْأَحْكَام وَالْأَخْبَار الْوَارِدَة فِيهَا) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْأَدِلَّة: شرع فِي بَيَان شُرُوط الْمُفْتِي، وَهُوَ الْبَاب السَّادِس عشر، فَقَالَ: " من شُرُوط الْمُفْتِي: أَن يكون عَالما بالفقه أصلا وفرعاً ".
أما الْمُفْتِي: فَهُوَ اسْم فَاعل فِي أفتى يُفْتِي: إِذا بَين الْحق عِنْد السُّؤَال.
وَقَوله: " أَن يكون عَالما بالفقه " فِيهِ نظر؛ لِأَن الْفِقْه نتيجة الِاجْتِهَاد، فَلَو كَانَ الْفِقْه شرطا للمجتهد: لزم الدّور، لَكِن يجب أَن يكون عَالما بالأصول و [هِيَ] النُّصُوص من الْكتاب وَالسّنة الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ دون المواعظ، والقصص، وَأُمُور الْآخِرَة؛ فَإِن الْمُفْتِي لَا يفْتَقر إِلَى مَعْرفَتهَا، بل يفْتَقر إِلَى معرفَة النُّصُوص؛ ليميز بَين