وَمنع القَاضِي أَبُو بكر قِيَاس الشّبَه مُطلقًا لعدم تَمام الشّبَه بَين الأَصْل وَالْفرع.
ورد هَذَا القَوْل ب: أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْأَوْصَاف بَينهمَا، بل إِذا وجد الشّبَه بِوَجْه: كفى. وَالله أعلم.
قَالَ: (وَمن شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسباً للْأَصْل، وَمن شَرط الأَصْل: أَن يكون ثَابتا بِدَلِيل مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْخَصْمَيْنِ) .
أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْقيَاس، وتقسيمه: شرع فِي بَيَان أَرْكَانه وَهُوَ: الْفرق بَين " الْفَرْع " و " الأَصْل " و " الْعلَّة " و " الحكم " فَقَالَ:
شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسباً للْأَصْل؛ إِذْ لَو لم يكن مناسباً فَلَا يجوز أَن يُقَاس عَلَيْهِ.