فَإِن الْعلَّة الجامعة بَينهمَا: دفع حَاجَة الْفَقِير بِجُزْء من المَال النامي.
وَهَذَا قريب - أَيْضا - من الْقيَاس الأول.
وَلِهَذَا بعض الْعلمَاء جَعلهمَا قِيَاسا وَاحِدًا؛ لِأَن الْفرق بَينهمَا خَفِي وَهُوَ الحكم، قد يجوز فِي الْعقل [أَن مَال الصَّبِي لَا تجب] فِيهِ الزَّكَاة بِهَذِهِ الْعلَّة، بل بعلة أُخْرَى.
و [لهَذَا قَالَ]- رَحمَه الله - أَن تكون الْعلَّة دَالَّة على الحكم [وَلَا تكون مُوجبَة أَي] : مقتضية للْحكم؛ لجَوَاز خلوها عَنهُ.
بِخِلَاف [الْقيَاس الأول فَلَا بُد] مِنْهَا.