قَالَ: (وَإِقْرَاره على الْفِعْل كَفِعْلِهِ، وَمَا فعل فِي غير مَجْلِسه وَفِي وقته وَعلم بِهِ، وَلم يُنكره فَحكمه حكم مَا فعل فِي مَجْلِسه) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان أَفعاله - عَلَيْهِ السَّلَام - أَخذ فِي بَيَان مَا يفعل بَين يَدَيْهِ، وَفِي زَمَنه وَلم يُنكره فَقَالَ الشَّيْخ - رَحمَه الله -: هُوَ كَفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام؛ إِذْ لَا يجوز لصَاحب الشَّرِيعَة أَن يقر أحدا على الْخَطَأ، وَلِهَذَا حكم بِحل الضَّب مَعَ عدم أكله مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَام، لَكِن لما أقرّ خَالِدا على أكله من غير إِنْكَار: علم