وأبو ثور (?) ، وغيرهم (?) . قال أبو محمد بن حزم (?) : سواء ذلك في المصر وخارج المصر، ليلاً أو نهاراً، كل ذلك إذا أخاف الطريق، وحارب أهله على أموالهم؛ فهو المحارب.
واختلف في ذلك عن مالك، فمرةً أثبتَ له حكم المحاربة، ومرةً نَفَى (?) ، والأرجح الإثبات (?) إذا كان منه من المحاربة والفساد الذي ذكره الله -تعالى- ما يكون من فاعل ذلك في الطرق والبراري وغيرها؛ لأن الآية عامةٌ، لا تخصُّ موضعاً دون موضع، ولا وقتاً دون وقت.
قال بعض أهل العلم: وربما كان ذلك في المصر أعظم جرماً (?) .