وأحمد (?) ، وإسحاق (?) ، وأهل الظاهر.
قال أبو محمد بن حزم (?) : كل من سبَّ الله -عز وجل-، أو مَلَكاً من الملائكة، أو نبياً من الأنبياء، وهو يدري أنه مَلَكٌ أو نبيٌّ، أو سبَّ القرآن، أو سورةً منه، أو آية، أو شيئاً من شرائع الإسلام، أو استهزأ بشيء مما ذكرنا، أو استخفّ به، فإن كان مسلماً قتل على الرِّدَّة على ما قدمنا -يعني في أنه لا تقبل
توبته، وفي غير ذلك من أحكام ماله ووراثته وسائر أحواله-. قال: وإن كان ذميّاً قتل، وأخذ ماله، إلا أن يُبادر فيسلم؛ فلا شيء عليه، ومالُه الذي لم يؤخذ بَعْدُ لَهُ، وأما الذي أخذ فلجماعة المسلمين.