«من غيَّر دينه فاضربوا عنقه» (?) : أنه من خرج من الإسلام إلى غيره: مثل الزنادقة وأشباههم، فأولئك إذا ظُهِرَ عليهم قتلوا ولم يُسْتَأْنوا؛ لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يُسِرُّون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فإنَّه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل» .
ودليل ما ذهب إليه الشافعي: ما خرَّجه مسلم (?) ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله» . ثم قرأ: {إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 22] .
وخرَّج -أيضاً- (?) ، عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سريَّة، فصبَّحنا الحُرقاتِ من جُهينة، فأدركتُ رجلاً فقال: لا إله إلا
الله، فَطَعَنْتُهُ، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أقال: لا إله إلا الله وقَتَلْتَهُ» ؟! قال: [قلت] (?) : يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح! قال: «أفلا شَقَقْتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» ؟! فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمتُ يومئذٍ.
واحتجَّ الشافعيُّ بقوله -تعالى- في المنافقين: {اتَّخَذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المجادلة: 16، المنافقون: 2] . قال (?) : «فهذا يدل على أن إظهار الإيمان جُنَّةٌ من