وأبي ثور (?) ، وغيرهم (?) ، وهو الأرجح، لما خرَّجه مسلم (?) عن أسامة بن زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر» . وهذا نص في ذلك.
وفي المسألة قول ثالث: قال أبو محمد بن حزم (?) : كل ما ظفر به من مال المرتد، فسواءٌ رجع إلى الإسلام أو لم يرجع؛ هو لجماعة المسلمين، وأما ما لم يظفر به من ماله قبل قتله؛ فهو باقٍ على ملكه: إن رجع إلى الإسلام؛ وَرِثه ورثته من المسلمين، وإن لم يرجع؛ ورثه ورثته من الكفار، إن كان له ورثة كفار، فإن لم يكونوا (?) له؛ فهو لجماعة المسلمين.
مسألة
واختلفوا في حكم ولد المرتد، فقال الشافعي (?) : ولد المرتد على
حكم