وقول: إنها تُسترقُّ ولا تُقتل. يروى ذلك عن علي (?) ، وبه قال قتادة والحسن البصري (?) .
فدليل الجمهور في وجوب قتلها كالرجل: عموم الخبر في قتل من بدل دينه، وهو لفظ يعمّ الرجل والمرأة. ومستند أبي حنيفة في أنها تجبر على الإسلام ولا تقتل: حمله على ما وقع النهي عنه من قتل نساء أهل الحرب بعلَّة الكفر، وهذا بعينه هو مستند القول الآخر في استرقاقها؛ لأن نساء أهل الحرب اللائي نُهي عن قتلهن، أبيح استرقاقهن بعلة الكفر، فمن ساوى بينهن (?) من غير فرقٍ؛ قال بالاسترقاق، ومن رأى لموقع الإسلام المتقدم أثراً في تعلُّق الأحكام بمنع معاودة الكفر؛ قال: تُجبر على الإسلام، ولا تقتل، ولا تسترق.
والأرجح أن لا فرق في شيء من ذلك بينها وبين الرجل، وأنها تقتل كما يقتل؛ لعموم الخبر، واستوائهما في الكفر بالردة.
وأما النهي عن قتل النساء فشيء خاص في نساء أهل الحرب، إذا لم يكن