يستتاب أبداً، رُوي ذلك عن النخعي (?) ، وليس
لشيءٍ من ذلك دليل يوجد، إلا أن من تربص به، ومن مَدَّ في أَجَلِ التربص فبحسب الإعذار إليه، والاجتهاد في أمره، وما يرجوه من معاودته الإسلام.
وأمَّا من زعم أنه يُستتاب أبداً؛ فخطأٌ ظاهر؛ لأنَّ فيه إبطالَ حكم الخبر الثابت، والأرجح أنْ يقتل مكانه إن لم يتب؛ لأن الخبر لا يقتضي التربص بظاهرٍ ولا مفهوم، والاستتابة نفسها إنما انتزعت من دليلٍ آخر، فإذا استتيب مرةً؛ فإن التربصَ فوق ذلك لا دليل عليه، فلم يلزم (?) .
فصل
وأما اختلافهم في المرأة ترتد، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنها كالرجل في ذلك، إن راجعت الإسلام وإلا قتلت،
وإليه ذهب الجمهور: مالكٌ (?) ،.............................................