عندهم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً (?) . وقال مالك (?) وأحمد بن حنبل (?) ، في
اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (?) : ديته ثلث دية المسلم.
واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة