في أرضٍ واحدةٍ، وليس على مسلم جزيةٌ» .
وأجمع أهل العلم أنه لا جزية على مسلم، وأنَّ من أسلم من أهل الذِّمة فلا جزية عليه لما يستقبل (?) ، واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو بعد تمامه، وكذلك إن مات.
فقيل: إنه إذا أسلم أو مات، فقد سقط عنه كلُّ ما كان لزمه من الجزية لما مَضَى في حولٍ أو أحوال، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأبي عُبيد (?) .