المجنون إذا كان يفيق مَرَّةً ويُجَنُّ أخرى (?) .
وأمَّا المجنون المُطْبِق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ: أنَّ ذلك لا يلزمه؛ لأنه غير مكلَّف، ولا يَتَّصف بدِينٍ يُتَمسَّكُ به في الكفر ولا غيره (?) .
وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف الكُفَّار تنكيلاً وقتلاً.
فصلٌ: في حُكم من أسلمَ من أهل الجزية أو ماتَ
خرَّج الترمذي (?) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح
قبلتان