المجنون إذا كان يفيق مَرَّةً ويُجَنُّ أخرى (?) .

وأمَّا المجنون المُطْبِق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ: أنَّ ذلك لا يلزمه؛ لأنه غير مكلَّف، ولا يَتَّصف بدِينٍ يُتَمسَّكُ به في الكفر ولا غيره (?) .

وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف الكُفَّار تنكيلاً وقتلاً.

فصلٌ: في حُكم من أسلمَ من أهل الجزية أو ماتَ

خرَّج الترمذي (?) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح

قبلتان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015