الشعبي (?) : لا جزية عليه، ذمته ذمة مواليه.
وأما مالك، فاختلفت الروايات عنه في ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. وفي رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر (?) .
واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ فمذهب مالك (?) وجماعة من العلماء أنها توضع عنه، أو يخفف عليه إن كان ممن يقدر على بعض الشيء، ولا يكلف ما لا يطيق، وبه (?) قال أصحاب الرأي (?) . وقال الشافعي: تكون دَيْناً عليه، ولا تسقط عنه (?) .