أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن، أمَره أنْ يأخذ من كل حالمٍ -يعني: محتلمٍ- ديناراً، أو عَدله من المعافر -ثيابٌ تكون باليمن-.
قال الشافعي (?) : وهو - صلى الله عليه وسلم - المبيِّن لنا عن الله -تعالى-، يريد: أن في ذلك بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله -تعالى- أن يعطوا، فيكفَّ عنهم.
قال الشافعي (?) : وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، إذا طابت نفوسهم، قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيامٍ جازَ، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن (?) والإدام.
وذَكَر ما على الوسط من ذلك، وما على الموسر، وذكَرَ موضع النزول والكنّ من البَرْدِ والحَرِّ.
وقول ثالث، قال به أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وغيرهم (?) : إن