يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ، فيستوي في ذلك العرب وغيرهم.
قال الشافعي (?) : إنما الجزية على الأديان، لا على الأنساب، قال: فكل من دان دين أهل الكتاب، أي كتاب كان، ممن دان بذلك آباؤه، أو دان بنفسه، ولم يدن آباؤه، وخالف دين الأوثان، قبل نزول الفرقان، فهو خارج من أهل الأوثان: تقبل منه الجزية، عربياً كان أو عَجميّاً، وأمَّا من دخل عليه الإسلام، وهو لا يدين بدين أهل الكتاب: لم يقبل منه إلا الإسلام أو السَّيف، عربياً كان أو عجمياً، ولا يقر
على ما أحدثه من دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان.
وأما مالكٌ وجميع أصحابه (?) ، فكذلك يرونَ أخذ الجزية من نصارى العرب على ما تؤخذ من غيرهم، لا من حيث إنهم أهل كتاب فقط، بل ومن حيث هم كفارٌ -أيضاً-، وذلك أصل مذهبهم في تساوي أصناف الكفر في باب الجزية -كما تقدم- (?) .
وقول ثالث: إنه يؤخذ منهم بدل الجزية ضِعفُ ما يؤخذ من المسلمين في الصدقات في كل نوعٍ من المال الذي تجب فيه الزكاة؛ ما يلزم المسلم فيه العشر، فعليهم عُشران، وفي نصف العُشْر عليهم عشر، وفي ربع العشر عليهم نصف العشر، وكذلك في كل شيء، حتى في الركاز عليهم خمسان. ومِمَّن ذهب إلى