لم يَصِرْ من ذلك،
ورأوا أن إباحةَ ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم خاصّةٌ في اليهود والنصارى.
وأما مستند من عمَّ أصناف الكفر في قبول الجزية، فمن طريق الإلحاق بجامع الكفر؛ قالوا: وإذا كان في الجزية صغارٌ لهم، وإِذلاَلٌ موجِبهُ الكفر، مع كونهم أهل كتاب، وهم أرجَى في القُربِ إلى الحَقِّ، فسائر أهل الكفر بذلك أولى، إلاَّ أنَّ هذا المعنى قد يُعكس عليهم. فيقال: إنما استُحيوا وقبلت منهم الجزية إبقاءً عليهم لموضع احترامهم بالكتاب، وبكونهم على بقايا شرعٍ تقدَّم، كما أجيز نكاح نسائهم وأكلُ ذبائحهم؛ بخاصَّة حرمة الكتاب، وذلك لا يشركهم فيه أهل الكفر من غيرهم (?) ، فوجب أن لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السَّيفُ بنص القرآن، وهذا على مذهب القياس أَسَدُّ وأوضح، والقول بقصر الجزية على من عيِّن في ذلك أرجح.
وأما ما ذهب إليه من فرَّق في الجزية بين العرب والعجم، فأجاز في كفار العجم مطلقاً، ولم يُجز في كفار العرب، إلا أن يكونوا على دين أهل الكتاب: فشيءٌ لا أعرف له مستنداً، إلا شيئاً ذكره ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحَ عبدَةَ الأوثان على الجزية، إلا من