* مسألة:
اختلف المُثبتون لسهم ذي القربى في قَسمه فيهم على الذكر والأنثى؛ فقال الشافعي (?) : يُعطى الرجل سهمين، والمرأة سهماً،
وخالفه في التفضيل بين الذكر والأنثى أصحابه: أبو ثورٍ، والمزني، وغيرهما (?) ، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك