القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقاً، فهو يجب لهم بذلك
في حياته، وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبد البر (?) : الحجة لهم: حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعمٍ، قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى لبني هاشم، وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب؛ شيءٌ واحد» (?) . قال ابن عبد البر: «ليس في هذا الباب حديث مُسندٌ غيره» .
ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة:
فذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم، إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف (?) ،
ودليلهم الحديث المتقدم،