عبد الوهاب في
«المعونة» (?) . فقسم هؤلاء على ظاهر ما عُدِّد في الآية، وجعلوا لِذكْر (?) الله -تعالى- في ذلك حظّاً في القسم.
وقولٌ ثانٍ: إنه يقسم على خمسة أسهم: لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُمسٌ، ثم لسائر الأصناف خُمسٌ خُمسٌ، وهو مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد بن شعيب النسائي، وأهل الظاهر، وغيرهم (?) . وحملوا قوله -تعالى-:
{فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] ،