وأما عمر؛ ففضَّل أهل السابقة والغَنَاء عن الإسلام ، وأَوْجَبَ لهم بذلك رتبة، وعلى ذلك جرى عثمان في التفضيل بعده.
الاختلاف في قسم الأخماس
تقدم من قول مالكٍ، ومن ذهب مذهبه: أن الأمر في مصرف الخمس راجعٌ إلى نظر الإمام واجتهاده ، وأن تعيين الأصناف المُبيَّن
في آية الخمس