له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بِكَ، قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن المنذر (?) : «وبهذا قال الشافعي» . وقال الشافعي (?) : «ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة: وهم من قد احتلَم واستكمل (?) خمس عشرة سنة من الرجال، ويحصي الذرية: وهم من دون المحتلم، ودون البالغ خمس عشرة، والنساء: صغيرتهن وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل عامٍ عَطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسَنَتهم في كسوتهم ونفقاتهم طعاماً أو قيمته دراهم أو دنانير، ويعطي المنفوس شيئاً، ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته، وهذا مستوٍ أنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار البلدان وحال الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض» .
قال (?) : «وإن فضلَ من المال فضلٌ بعدما وصفتُ من إعطاء العطاء، وضعَه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكُراع (?) ، وكل ما قَوَّى به المسلمين،