كان ينفِّل الرُّبع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ.
وخرَّج مسلم (?) ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفِّل بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قسم عامَّة الجيش، والخمس في ذلك واجبٌ كله.
وقول ثالث: إن الأمير مُخيَّرٌ، فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، وهو قول النَّخعي (?) . ويُروى عن أبي ثورٍ: أن النَّفل قبل الخمس (?) .