وعكرمة، والضحاك، والشعبي، والسدِّي (?) ، وعليه يجيء مذهب أكثر الفقهاء؛ لأن جمهورهم يقولون: لا يجوز للإمام أن يُنفِّل أحداً من الغنمية شيئاً إلا من سَهْمِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأربعة الأخماس قد صارت لمن شهد الحرب من الجيش.
وفي الآية قولٌ ثانٍ: أنها محكمة وليست بمنسوخة، ذهب من رأى ذلك إلى أن الأنفال شيءٌ يُزادُه بعض الجيش على سهمه، وأن للإمام أن يُنفِّل من شاء من الغنيمة إذا كان في ذلك مصلحةٌ، وربما كان مِنْ حجَّة من ذهب إلى هذا، إلى أن التَّنفيل في اللغة: الزيادةُ.
قالوا: فهذا هو الذي يُسمَّى نفلاً على الحقيقة؛ لأنها زياداتٌ يُزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة، وممن رُوي عنه هذ القول -أيضاً-: ابن عباس؛ سُئل عن الأنفال فقال: «الفرس من النفل، والسَّلبُ من النَّفَل» (?) ، وإليه ذهب محمد بن جُبير (?) . ويتأيد هذا القول بحديث مالكٍ عن نافعٍ، عن عبد الله بن