منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب» . وقال أحمد بن حنبل (?) : «ما أرى بحديثه بأساً» .
وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقد ضعَّف عَمْراً كثيرٌ من أهل العلم، وبخاصَّة ما رواه من صحيفة أبيه عن جدِّه، فإن الإنكار عليه في ذلك أشدُّ، وقد احتجَّ بعضهم بحديثه (?) .
وتمسَّك هؤلاء الذين لم يثبت عندهم أمر التحريق بالأصل المقطوع عليه في تحريم مال المسلم وعصمته، المتضافِرُ على ذلك: القرآن، والسنة، والإجماع. وعارض بعضهم أحاديث التحريق بالآثار التي وردت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشديد على الغالِّ يعثر عليه، فلم يُنقل في شيءٍ منها أنه حرَّق رَحْله، ولا أمر بذلك، كالذي غلَّ الشَّملة (?) ، والذي غلَّ الخَرَزَ (?) ، قالوا: ولو حرقه لنُقل.