الخائط والمخيط، فإن الغلول عارٌ، ونارٌ، وشنارٌ على أهله يوم القيامة» (?) .
فهذا نصٌّ في الخائط والمخيط -وهو الخيط والإبرة- أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأدائه، وجعل له حكم الغلول المتوعَّد عليه بالنار، فلا ينبغي أن يتسامح مع هذا أحدٌ في مثل ذلك، وإنما حَمَلَ من ذكرناه على الترخيص فيما خَفَّ من ذلك: حملُهم ما وقع في الحديث من ذكر الخائط والمخيط على أنَّ المراد به ضربُ المثل، والمبالغة والتحذير، وإنما المقصود ما فوقه، لكن هذا التأويل مع كونِهِ دَعوى، وخروجاً عن الظاهر بغير دليل، فقد يبطله قوله - صلى الله عليه وسلم - -وقد جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -: «شراكٌ -أو: شِراكان- من نار» ؛ خرَّجه مالك في «الموطأ» (?) .
قوله في الحديث: «شراك، أو: شراكان» ؛ هو شكٌّ من المحدِّث.
وأجمع العلماء على أن الغالَّ يجب عليه أن يردَّ ما غلَّ إلى صاحب المقاسم إن وجد إلى ذلك سبيلاً، وأنه إذا فعل ذلك، فهو توبةٌ له (?) .
واختلفوا: إذا افترق أهل العسكر ولم يوصل إليهم؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يرفع إلى الإمام خُمسه، ويتصدَّق بالباقي، فإنْ خاف الإمامَ على نفسه،