«والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب؛ كالجواب في السلاح»
-يعني: لِضَرورة مقاومة العدو في التحام الحرب- فأمَّا استعمال شيء من ذلك
على غير هذا الوجه إلا تكثُّراً، أو اغتنام الانتفاع به، فلا يباح ذلك.
خرَّج أبو داود (?) ، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«من