«والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب؛ كالجواب في السلاح»

-يعني: لِضَرورة مقاومة العدو في التحام الحرب- فأمَّا استعمال شيء من ذلك

على غير هذا الوجه إلا تكثُّراً، أو اغتنام الانتفاع به، فلا يباح ذلك.

خرَّج أبو داود (?) ، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

«من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015