يزيل ملك سيده عنه، خرجَ أو أقامَ، ويكون حكمه في يد الحربيِّ بعد إسلامه حُكم الأسير، فإن اشتراه أحدٌ منه بعد إسلامه كان كالحرِّ يُفدى، وهو قول أشهب، إلا أنه يزعم أن سيده إذا أسلم بعد ذلك وهو في يديه، كان له ملكاً، وهو ناقص (?) . وفرَّق ابن القاسم فقال (?) : إن بقي حتَّى أسلم عليه سيده، أو قدم به مستأمناً، فملكه باقٍ عليه، وإن غنمه عليه المسلمون: سقط ملكه، وكان حراً، لا حقَّ لذلك الجيش فيه، كما لو أسلم ثم لحِقَ بدار الإسلام.

والأرجح القول بحريته بإسلامه (?) مطلقاً؛ لأن الإسلام الذي رفع عنه ملك الحربيّ إذا خرجَ إلى دار الإسلام، هو الذي يرفع ملكه على كلِّ حال، {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] ، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم: «هم عتقاء الله» ، وذلك بالإسلام، لا بالخروج، وهو قول أبي محمد بن حزم (?) .

* مسألة:

إذا أسلم عبد الحربي، ثم فرَّ إلى أرض الإسلام بمال، فعند المالكية: يكون المال له ولا يُخمس، سواءٌ كان في يديه من تجارةٍ لسيده، أو كان من خراج

العبد، أو كان سرقةً، لا خمس في ذلك؛ لأنه مما لم يُوجف عليه، وإن كان في يديه أمانة، فقد استحبَّ له أن يردَّه إلى سيده من غير أن يعرض له فيه إن أمسكه، وكذلك إن فرَّ إلى أرض الإسلام وهو كافر، ثم أسلم، فإن بقي على كفره وأراد المقام، وتضرب عليه الجزية، كان له ذلك، ولم يردّ إلى سيده، وإن أسلم بعد الجزية كان حُرّاً، وسقطت عنه الجزية، ذكره كله اللخمي ذِكراً مطلقاً، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015