قال أبو الوليد الطيالسي: العِرْق الظالم: الغاصب. ذكره الترمذي (?) .
وإذا لم يجب ذلك له، فيحتمل أن يقال: لا يسهم لذلك الفرس؛ لأن المقاتل عليه لا يستحقه، ومالكه لم يشهد القتال عليه، بناءً على أحد القولين: أن لا سهم للفرس حتى يشهد به القتال، ويحتمل أن يقال: يسهم له؛ لأن القتال عليه قد وُجد، فوجب الإسهام، وبطل أن يكون في ذلك حقٌّ للمتعدِّي، فاستحقَّه مالكه الذي أدخله وأعدّه لذلك، ومَلَك منافعه المتعدّى فيها، كما ذهب إليه ابن القاسم.
وأما ما ذهب إليه سحنون فيمن صرع رجلاً من العدوِّ عن فرسه، ثم قاتل عليه: أنه لا سهم للفرس فيما غنموا في ذلك القتال، فيفتقر إلى تفصيل، فإن قيل: إنَّ السلب لا يختصُّ به القاتل كما يقوله مالكٌ وجميع أصحابه، فيتوجَّه أن يكون الجواب فيه كذلك؛ لأنه قاتل على فرسٍ لجماعة الجيش؛ فلم يستحقَّ له حقاً دونهم، ويلزم على هذا أن لا يفرق فيه بين قتالهم ذلك وما بعده. وإن قيل: إنَّ السَّلب للقاتل، مُلكاً يختصُّ به -كما يقول الشافعي وغيره- فهو بقتله فارسه استحقَّ الفرس، فإذا قاتل عليه وقد ملكه، وكان القتال على أوله، لم يظهر للفتح أثر، ولا لإحراز (?) الغنمية سبب؛ فالقول بالإسهام له مُتوجَّهٌ، والله أعلم، وبه التوفيق.