* مسائل في الإسهام للخيل:

قال مالك: إذا كان المسلمون في سفن، فلقوا العدو فغنموا، أنه يُضرب للخيل التي معهم في السُّفن. وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأبي ثور (?) .

وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يقسم للخيل في مثل هذا؛ لأنها لم تستعد للبحر، ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه.

ويحتمل أن يكون وجه ترجيح القول الأول: أنها استُصْحِبَتْ في البحر للغزو بها؛ إذا انتهوا إلى موضع يمكنهم النزول، وليس من شرط الإسهام للخيل أن يكون ثَمَّ قتالٌ عليها، لكن إعدادها لذلك، وإحضارها لموضع الحاجة إليها في المغازي هو المعتمد، وكما أنهم في البرِّ لو قاتلوا حصناً لا يتمكن أصحاب الخيل من قتاله، فاقتحمه الرجالة، فهو يقسم لجميعهم، ويكون للفارس سهمه، وسهم فرسه (?) ، فأما إن لم تكن في السفن مُعدّة للغزو بها إذا نزلوا، وكان غزوهم إنما هو في المراكب لا ينزلون إلى البرِّ، ولا يطلبون عدوّ البر، فهم لا يحتاجون إليها بحال، فها هنا يصلح أن يقال: لا يُسهم لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015