ولصاحبه سهماً.

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فربما استندوا (?) إلى أثرٍ جاء في ذلك (?) ،

وشدُّوا مذهبهم بوجهٍ من النظر، أَضْربْنا عن الخوض فيه؛ لصحة الأدلة في المذهب الأول، وأنها لا تُعارض بالرأي (?) .

واختلف أهل العلم بعد ذلك في موضعين: وهما: هل يسهم لأكثر من فرس واحد؟ وهل يستوي حظُّ العِراب والهُجْن؟.

فأما اختلافهم في الفارس يحضر الغزو ومعه عدَّة أفراس، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا يسهم منها إلا لفرسٍ واحد، وإليه ذهب: مالكٌ، والشافعي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015