قال ابن القاسم (?) : «ليس على هذا العمل، لكن تُقسم الإبل على حدة، والغنم على حِدة بالقيمة، وكذلك سائر العروض، يقسم كل جنس على حدته بالقيمة، ولا يقسم شيء منها بالسهم، ولا يجعل جزءٌ من جنسٍ بجزءٍ من غيره، ذلك مكروه؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه» ، فرأى ذلك من باب الغَرَر.
وخرَّج الترمذي (?) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن