فله سهمه -يعني: سهم الفرس-.
قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم والكسير (?) .
وقال مالك: ما كلُّ من حضر يقاتِل، ولا كُلُّ فرسٍ يقاتَل عليه. وروى عنه أشهب وابن نافع، أنه: لا يسهم له (?) .
وفي «المدونة» (?) عن ابن القاسم فيمنَّ ضلَّ بأرض العدو، فغنموا بعده، فله سهمه. وكذلك روي عن مالك في الذين [يغزون في البحر، فيرد الريح] (?) بعضهم إلى بلاد الإسلام، أن لهم سُهْمانهم، وكذلك قال في المراكب إذا وافت أرض الروم ثم انكسرت، أو مرِضَ أهلها، فرجعوا إلى الشام، ثم غنمَ الذين مضوا، فللآخرين سُهمانهم إذا رجعوا خوفاً على أنفسهم (?) .
وكان ابن الماجشون يُثبت السهمان لمن مات، أو قُتِل، أو أُسِر، أو ضلَّ، أو فلَّ، أو غاب، بعد أن أوجف ودخل المخافة، وجاوز الأمن. وبه قال عبد الملك ابن حبيب (?) .
يُريد بالإيجاف: الفصلَ عن بلاد المسلمين، والدخولَ في بلاد العدو وحيث يخاف؛ فهذا كله قول بإثبات سُهمان من صدَّه أمرٌ غالب، إذا كان خروجه بنية الغزو.