اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [المزمل: 20] ، ففرق بين حكميهما (?) . قال: فأما إن قاتلوا فلهم سهمهم؛ لأنهم ممن خوطب بالجهاد، فإذا قاتلوا أسهم لهم كغيرهم» .

هذا قول صحيح، واستدلالٌ ظاهر، وهو الأرجح، والله أعلم.

* مسألة:

إذا حاز أحد الأصناف الذين لا يُسهم لهم: كالعبيد، وأهل الذمة غنيمةً، فإما أن يكونوا تولوا ذلك بانفرادهم، لم يخالطهم غيرهم من أحرار المسلمين الذين يُسهم لهم، وإما أن يكون معهم من يُسهم لهم؛ فإن كانوا بانفرادهم، دفع ذلك إليهم، ولا خُمس فيما صار من ذلك لأهل الذمة (?) .

وقال سفيان الثوريُّ في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام؛ فيصيبون غنيمة: حالهم في ذلك كحال المسلمين، يعني: إن ذلك يخمس، ويكون الباقي لهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015