يُسهم لغير البالغ؛ إذا حضر

القتال (?) .

فصلٌ

وأما الذِّمي، فلا يصح أن يُسهم له؛ لأن الإسلام شرط في استحقاق الغنيمة عند الجميع إلا من شذَّ.

ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم رأى أن يُسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين، وروى حديثاً عن الزهري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقومٍ من اليهود قاتلوا معه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015