حبيب من أصحاب مالك؛ إلا أنه شَرطَ أن تقاتل
كقتال الرجال (?) .
وقول ثالث: إنه لا يُسهم للمرأة، ويُرضخ لها، وإليه ذهب الجمهور، رُوي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والليث، وقاله أهل الظاهر (?) .
والدليل على ما ذهبوا إليه: ما خرَّجه مسلم (?) ، عن ابن عباس،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغزو بهنَّ، فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهنَّ.
فصلٌ
وأمَّا الصَّبيُّ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يُسهم إلا لبالغ، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (?) ، وهو مذهب أهل الظاهر، ويُرضخ له