فكلَّموا فيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكلَّموه أني مملوك، فأمر بي فقُلِّدت السَّيف، فإذا أنا أجرُّه، فأمر لي بشيء من خُرْثيِّ المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. قال فيه: حسن صحيح.
قوله: الخُرْثيُّ: هو أردأ المتاع وأهونه.
فصلٌ
وأما المرأة ففي حكمها -أيضاً- ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا شيء لها من الغنيمة بإسهام ولا رضخٍ. قال ابن وهب: سألت مالكاً عن النساء: هل يُحذين من الغنائم في الغزو؟ قال: ما علمت ذلك (?) .
ومستند هذا القول مثل ما ذكرنا في منع العبد من الغنمية: أنه صنف لا مدخل له في الخطاب بالغزو، فلم يكن له في الغنيمة حظٌّ.
وقول ثانٍ: أن يُسهم للنساء، قاله الأوزاعي، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للنساء بخيبر، قال الأوزاعي: «وأخذ بذلك المسلمون عندنا» (?) . وبذلك قال ابن