واختلفوا في: العبد، والمرأة، والصبي، والذِّمي، والمجنون، والمريض، والتاجر، والأجير، على ما نذكره.
فأما العبد ففيه ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا حظّ له في الغنمية من سهم ولا غيره، رُوي ذلك
عن مالك، قال: «لا أعلم العبد يُعطى من الغنيمة شيئاً» (?) ، وكذلك يُروى عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، أنهما قالا: «لا يسهم للعبد، وليس له في الغنمية نصيب» (?) .
وقول ثانٍ: إنه يُسهم له كالحُرِّ؛ رُوي عن الحكم بن عُتيبة، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن شعيب: أن العبد إذا حضر القتال أُسهم له، وإليه ذهب أهل الظاهر (?) .