وخرَّج الترمذي (?) عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من انتهب؛ فليس منا» . قال فيه: حسنٌ صحيح.
وأما الضرب الثاني، وهو ما أُلْقي في أرض الكفار على حكم الأصل
قبل أن يحوزوه، أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضَّرب: من رآه لواجده، وأنه ليس على حكم الغنائم؛ لأنه لم يكن مُلكاً للكفار قبل، فهو ظاهر، ولا يحتاج إلى تفصيل، ونحو ذلك هو المرويُّ عن الشافعي (?) .
وأما بعض المالكية فقسموا ذلك على نوعين: