وذهب قومٌ إلى المنع من ذلك، ولم يَروْا السِّباء مُزيلاً لِعصْمةِ الزَّوجية، وحملوا الآية على تأويلٍ غير هذا، وقال أبو محمد بن حزم (?) ببقاء الزوجية، والمنع من استباحتها، إلا أن تُسلم، فالإسلام يفسخ نكاحها، ليس السِّباء، وخصَّص الآية بهذا المعنى.
والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما جاء من الأثر في سبب نزول الآية، وذلك يرفع الإشكال فيما تحتمله من وجوه التأويل.
ثمَّ اختلف الذين أباحوهنَّ: هل السِّباء مُطلقاً يَفسخُ نكاحها، أو ذلك بشرط أن تُسْبَى المرأة وحدها، ويبقى زوجها في دار الحرب؟ وأما إن سُبيَا معاً، فنكاحهما ثابت، وإصابة السَّيِّد لا تحلُّ؟ فقال بالإباحة مُطلقاً: الشافعي (?) ، وقال بالشرط: أبو حنيفة (?) ، ولأصحاب مالكٍ في ذلك اختلاف، والأرجح -إن شاء الله-
ما ذهب إليه الشافعيُّ، وممن (?) قال بمثله من المالكية، منهم: ابن القاسم، وأشهب، وابن حبيب، وغيرهم (?) ؛ لأن التَّفرقة في ذلك بين سبائها مُفردةً، ومع زوجها، لا يوجد عليه دليلٌ مَرْضيٌّ.
*****